مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه.