الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، فيما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان آفاق تطوير الديوان البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات الديوان مشروع الميزانية وحسابات الديوان مخطط تسيير الموارد البشرية،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاطات والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير الديوان
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان، لاسيما منها مشاريع توسيع الديوان وإصلاحه وإبرام الصفقات.