مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3