الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين : * بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- ممثل مديرية التكوين في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التقويم والتوجيه والاتصال في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الثانوي التقني في وزارة التربية الوطنية ممثل الديوان الوطني للامتحانات :
والمسابقات
- ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. * بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. * بعنوان الديوان :
مديران اثنان (2) من المراكز الجهوية يعينهما مدير الديوان ممثل (1) منتخب من أساتذة الديوان ممثل (1) منتخب من مستخدمي الديوان.
يحضر مدير الديوان والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولّى المدير كتابة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يتكون مج لس توج يه الدي وان الذي يرأسه ال وزي ر المك لف بالت رب ية الوطن ية أو ممثله من الأعضاء الآتين : * بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التقويم والاستشراف في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- ممثل مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في وزارة التربية الوطنية،
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) ....................
- .................... (بدون تغيير) .................... 26 أكتوبر سنة 2011 م * بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- ممثّل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- .................... (بدون تغيير) ....................، * بعنوان الديوان :
- مديران اثنان (2) للمراكز الولائية يعينهما مدير الديوان،
- .................... (الباقي بدون تغيير) .".............