الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يحدد التنظيم الداخلي للديوان وتصنيف المناصب العليا في الديوان والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".