الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
المركز الجهوي وحدة تعليمية وتكوينية تكلف بتسيير الأعمال التي تسند إلى الديوان وتنسيقها في مستوى المقاطعة الجغرافية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-362 (ج.ر عدد 59 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد وحدة تعليمية تكلف بتسيير الأنشطة المسندة إلى الديوان وتنسيقها على مستوى الولاية".