مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 5
يمكن أن يشترك المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي في استعمال المنشآت المشتركة طبقا للكيفيات التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.