مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 4
يحدّد توزيع المناطق الخاصة بكل مستخدم وكذا المناطق المشتركة بمخطط إجمالي للمحطة الجوية المختلطة.
يبادر المستخدم الرئيسي بالمخطط الإجمالي ويعد بالتشاور مع المستخدم الثانوي وتوافق عليه السلطات المكلفة بالطيران العسكري والطيران المدني.