مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 3
تنشأ لجنة تكلّف بتنسيق النشاطات على مستوى كل محطة جوية مختلطة تابعة للدولة.
تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها ومهامها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.