مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 2
يسند تسيير المحطة الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها إلى المستخدم الذي تعتبر حاجاته أساسية. ويوصف هذا المستخدم بالمستخدم الرئيسي.
ويوصف المستخدم الذي تكون حاجاته أقل أهمية بالمستخدم الثانوي.