مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 17
تمارس مختلف أجهزة الدولة أو مؤسساتها، المهام والصلاحيات التابعة للطيران المدني بصفته مستخدما رئيسيا أو ثانويا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، في مفهوم هذا المرسوم.