مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 16
يتكفّل كل مستخدم بنفقات تجهيز المنشآت الخاصة به وصيانتها.
تحدد كيفيات توزيع نفقات تسيير المناطق المشتركة وصيانتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.