مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 15
بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه، تكون العلاقات مع هيئات الطيران التي قد تتدخل في المناطق المشتركة من اختصاص السلطة المكلفة بالطيران المدني.