مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 10
يتعين على المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي تطبيق التنظيمات والتعليمات الخاصة المتعلقة بمنطقة كل منهما. ويتوليان على الخصوص مهام حراسة البنايات والمنشآت الخاصة بهما والمحافظة عليها ووقايتها وحمايتها من الحرائق.