مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 9
يُصدر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة الوزير المكلف بالبحرية التجارية بمقرر .
يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة إما للتشريع أو التنظيم المعمول بهما وإما لأعراف المهنة وتقاليدها.
ويصدر السحب النهائي في حالة العود.