مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 8
يتعين على الوكيل والسمسار البحري المرخص لهما قانونا القيام بما يأتي :
- أداء التزاماتهما تجاه موكليهما طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وحسب أعراف المهنة وتقاليدها، تقديم نوعية جيدة للخدمات
- التصرف بسرعة معقولة.
يترتب على أي إخلال بأحد الالتزامات المذكورة أعلاه، سحب رخصة الممارسة مؤقتا أو نهائياً .