مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 6
توضح رخصة ممارسة النشاط المطلوب منطقة التدخل..
يمكن تعديل منطقة التدخل بطلب من المستفيد من الرخصة.
الرخصة شخصية، غير جائز التنازل عنها وغير قابلة للنقل.
في حالة وفاة المستفيد من الرخصة يمكن أن يواصل ذوو حقوقه ممارسة النشاط شريطة إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م