مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 4
يرسل ملف طلب الرخصة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي ينبغي له أن يبلغ قراره في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام الطلب.