مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 2
يمكن أن يمارس نشاطات الوكالة والسمسرة التي تتعلّق بسفن نقل المسافرين والبضائع والمحروقات والحمولات بما فيها المحروقات، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.