مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 13
يتعين على الوكيل والسمسار البحري أن يضعا حيز التنفيذ رخصة الممارسة في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تسليم مقرر الرخصة.
وبانقضاء هذا الأجل دون تنفيذ، تكون الرخصة باطلة وعديمة الأثر.