مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 12
يتعين على وكيل السفينة و/ أو الحمولة أن يزود، في نهاية كل سنة مالية، الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالمعلومات الضرورية لإعداد الإحصائيات.