مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الثاني — أحكام خاصة بتبغ التدخين
المادة 7
توضع إشارة ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وتبين عند الاقتضاء، المواضع التي جعلت تحت تصرف المدخنين.