الفصل الثاني — أحكام خاصة بتبغ التدخين
المادة 4
دون الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين ، بمفهوم هذا المرسوم مبدئيا، في كل الأماكن المغلقة والمغطاة المخصصة لاستعمال جماعي، وتتمثل فيما يخص مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، في كل الأماكن المغلقة المغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والطلبة.
تتمثل الأماكن المحددة في الفقرة أعلاه، على الخصوص، فيما يأتي :
1 - مؤسسات التكوين والتعليم،
2 - مؤسسات الصحة
3 - القاعات التي تقام فيها تظاهرات رياضية وثقافية وعلمية واقتصادية وترفيهية
4 - أماكن العمل المخصصة لمجموعة من العمال :
محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية،
5 - النقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري والجوي،
6 - المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات
7 - قاعات ومناطق الانتظار .