مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالتبغ، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ منتوج يحتوي ولو جزئيا على التبغ المستعمل للتدخين أو النشق أو المضغ أو اللوك أو . المص