مرسوم تنفيذي رقم 01-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
المادة 7
تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المديرين ومن بينهم الرئيس، بعد موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم، وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.