المادة 6
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية، وتجتمع كلما دعت / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م الحاجة إلى ذلك في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيس مجلس المديرين، أو المدير العام الوحيد، أو بناء على طلب من أحد أعضائها، حسب الحالة.
يقترح رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
ترسل الجمعية العامة لوائحها إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة.