مرسوم تنفيذي رقم 01-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
المادة 5
تفصل الجمعية العامة في كل المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة، باستثناء قرارات التسيير العادي، ولاسيما ما يأتي :
البرامج العامة للنشاطات
- الحصيلة وحسابات النتائج،
- تخصيصات النتائج، الزيادة في الرأسمال الاجتماعي وتخفيضه إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج،
- الإدماج أو الاندماج أو الانفصال، تقييم الأصول والسندات التنازل عن سندات أو عن عناصر الأصول، مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها وشروط تطبيق ذلك،
- اقتراحات تعديل القانون الأساسي، تعيين محافظ أو محافظي الحسابات.