المادة 3
تزوّد المؤسسة العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالجهازين الآتيين :
- جمعية عامة
- مجلس مديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المديرين حسب مهام المؤسسة العمومية الاقتصادية وطبيعتها وحجمها.
يتم اختيار أعضاء مجلس المديرين من بين أصحاب المهنة المحترفين الذين تجتمع فيهم صفتا الكفاءة والتجربة اللازمتان في ميادين النشاطات المعنية.
عندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المديرين، فإنه يأخذ صفة مدير عام وحيد.