مرسوم تنفيذي رقم 01-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
المادة 10
يتولّى محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات، الذي تعينه الجمعية العامة مراقبة حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تندرج ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم.
يعد محافظ (أو محافظا (2) ) الحسابات تقريرا سنويا طبقا للمتطلبات المهنية العاجلة عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى أعضاء الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المالية المقصودة. 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م