الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
تعيّن السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها .
ويستكمل العضو الجديد المعين بقية العهدة حتى انتهائها.