مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير
المادة 7
يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الإدارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من السلطة الوصية.
يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".