الباب الثاني — المهام
المادة 5
يمكن الوكالة ، قصد أداء مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
تشكيل مجموعات من الخبراء يكلفون بمعالجة مسائل خاصة مرتبطة بالاستثمار تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية يرتبط محتواها بهدف الوكالة
- إقامة علاقات تعاون مع هيئات أجنبية مماثلة وتطويرها،
- استغلال كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها والمتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى.
ويتعين على الوكالة، زيادة على ذلك ، في حدود صلاحياتها، أن تقدم إلى المجلس الوطني للاستثمار وإلى السلطة الوصية كل تقرير واقتراح تدابير ترتبط بتطوير الاستثمار وتعلم مجلس الإدارة بذلك.