الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 51
تحوّل كذلك إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا للتشريع المعمول به كل عناصر الذمة المالية المنقولة والعقارية التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها أو كانت مخصصة لها وكذلك المستخدمون العاملون "
بها.
وتحل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، زيادة على ذلك، في الحقوق والواجبات، محل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.