الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ينشر مستخرج من قرار الوكالة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
ويبين مستخرج قرار منح المزايا هذا، ما يأتي :
اسم المستفيد و/أو العنوان التجاري للمستثمر،
- عنوان المقر الرئيسي / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م
- القانون الأساسي للمؤسسة، فرع النشاط المعتزم القيام به من خلال المشروع الذي هو موضوع هذا القرار،
- النشاطات الرئيسية المعتزم القيام بها، 11
- المزايا الممنوحة مدة الانتفاع بالمزايا الممنوحة
- الالتزامات الواقعة على عاتق المستثمر.