مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها،
ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة
ج - يمكنه أن يفوّض إمضاءه في حدود صلاحياته.