الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون يعينون حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-314 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون حسب التنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها".