الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار، مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- المقاييس والشبكات التحليلية التي ينبغي أن تستعمل في تقويم مشاريع الاستثمار المقدمة بغية الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو تمثيل الوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة يُتوخّى منها دعم نشاط الوكالة في مجال الاستثمارات.