مرسوم تنفيذي رقم 01-281
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
المادة 9
تكلّف أمانة المجلس بما يأتي :
تحضر أشغال المجلس وتتابع تنفيذ مقرراته وتوصياته تسهر على إعداد تقارير دورية لتقييم الوضعية المتعلقة بالاستثمار، . تزود أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الوجيهة المتصلة بموضوع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها.