المادة 8
تتولّى أمانة المجلس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-185 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 8 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس .
وهو مسؤول على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته".