مرسوم تنفيذي رقم 01-281
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
المادة 4
يحدد المجلس ما يأتي :
المبلغ التقديري لمخصصات الميزانية الممنوحة لصندوق دعم الاستثمار،
- قائمة المصاريف التي يمكن أن تقيد في هذا الصندوق.