مرسوم تنفيذي رقم 01-281
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-281 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. . 6
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، لاسيما المادة 20 منه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص " " المجلس" .