مرسوم تنفيذي رقم 01-280
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 26 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 27 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 28 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 29
المادة 3
تحوّل من جامعة البليدة إلى المركز الجامعي بخميس مليانة جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة سابقا المحل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 333-97 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.