المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بسوق أهراس يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد العلوم القانونية معهد العلوم والهندسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-282 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-304 (ج.ر عدد 49 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .............. (بدون تغيير) ...........
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لسوق أهراس واختصاصها، كما يأتي :
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".