مرسوم تنفيذي رقم 01-277
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالوادي
المادة 5
يحوّل مستخدمو ملحقة الوادي للمعهد الوطني للتجارة سابقا إلى المركز الجامعي بالوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.