مرسوم تنفيذي رقم 01-276
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف
المادة 6
يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء مرحلة التكوين الجارية.