مرسوم تنفيذي رقم 01-276
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف
المادة 5
يمكن تحويل مستخدمي جامعة عنابة العاملين بهياكلها بالطارف إلى المركز الجامعي بالطارف، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية