مرسوم تنفيذي رقم 01-275 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-275 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-278

    « تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-244

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-244

    مرسوم تنفيذي رقم 12-244 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج

  • مرسوم رقم 10-17

    مرسوم تنف يذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثاني ة عام 1422 الموافق 18 سبتمب ر س نة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-278

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-278 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.