المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي ببرج بوعريريج يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد الالكترونيك معهد الإعلام الآلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-278 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 10-17 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة برج بوعريريج، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لبرج بوعريريج".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد الإعلام الآلي والرياضيات".