مرسوم تنفيذي رقم 01-274
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
المادة 5
يترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالمسيلة إلى جامعة المسيلة تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى جامعة المسيلة تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الجامعية التابعة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.