المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من : * الأمين العام * ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي :
بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، بالمسائل المتعلّقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-263 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-273 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".